حكم إعطاء لحم الجزار من الأضحية قد يحاول بعض الأشخاص الذين يرغبون في التضحية إذاعة بعض لحومهم للجزارين. فهل روي هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؟ ما حكم إخراج لحم الجزار من الأضحية؟ وهذا سيكون موضوع مقالتنا القادمة.
حكم إعطاء لحم الجزار من الأضحية
حكم إعطاء لحم الجزار من الأضحية ولا يجوز إعطاء شيء من لحم الأضحية على الأضحية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعل ذلك.يقول أتباع المذهب المالكي: “لا يجوز الاستئجار على سلخ الأضحية مقابل جزء منها دون حضور صحتها والدة لا، لأن نوعية اللحم مجهولة. وسبب إيقاف الجزار من إعطاء بعض لحوم الأضاحي للجزارين هو أن نوعية اللحم مجهولة، ومعلوم أن ذلك من شروط صحة عقد الإيجار مقابل العمل. وهو حضور الأجرة ومقدارها، ورأي آخرون من أهل العلم أن سبب الرئيسي في إيقاف الجزار من إعطاء الأجرة للجزار هو ما روي من حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري. تحدث النبي – صلى الله عليه وسلم -: (نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن عنب الفحل وحديث الطحان قفيز)قفاز ميلر: وهو مكيال مشهور تصل قيمته 4.5 كجم. ولما تحدث صاحب البيت: قفاز الطحان حرام، قيل: اطحن بهذه وأضيف من عنده. ومعنى ذلك: أن القافز يستأجر رجلاً ليطحن له قمحاً مقداراً غير معروف، على أن يأخذ أجره من الدقيق، وكل ذلك محرم عليه جهلاً وخداعاً. ولذلك فإن حصول الجزار على أجره من لحم الذبيحة لا يصح عند أهل العلم؛ لجهله بطبيعة اللحم ونوعيته، ولم يرد نص صحيح عن النبي في هذا الموضوع. رحمه الله و سلم عليه.
إقرأ أيضاً:
حكم بيع الجلد أو أي جزء من الأضحية
ولا يجوز على قول جمهور العلماء بيع الجلد أو أي جزء انتهاء من المجني عليه للاستخدام المنزلي أو غيره. ويتصدق بجلد الأضحية ويجوز له الانتفاع به أيضا، وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم. ولا يجوز إعطاء الجلد لشخص انتهاء. وتعويض الجزار عن الأضحية تحدث الكساني في كتابه “بدائع الصنائع”: “ولا يجوز بيع جلد الأضحية وشحمها. ولا لحمها، ولا أطرافها، ولا رأسها، ولا صوفها، ولا شعرها، ولا حليبها بعد الذبح، يجوز إعطاء الجزار أو أجر الجزار عن كل ذلك. وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه تحدث: “من باع جلد أضحيته فليس له قربان”. ومن باع جلداً أو شيئاً من أضحيته وهو يجهل الحكم، لم ينتفع بالثمن، فتصدق به. لكن الأفضل المسارعة في التصدق به لما فيه من الأجر.
إقرأ أيضاً:
حكم من فسدت أضحيته ولم يتصدق بجزء من أضحيته
إذا تضررت المجني عليه بعد التضحية بها أو سرقتها، أو إذا لم يكن المالك مهملا وأهمل الأضحية في موعدها، فلا مسؤولية على المجني عليه. وأما الصدقات فيجب عليه أن يحدد القدر الذي تركه ويتصدق به. وبما أنه بقي من الأضحية شيء لم يتلف بعد، وجب التصدق به دفعاً للخلاف. وبما أنه ورد التصدق من لحم الأضحية، فيجب التصدق من لحم الأضحية عند المذاهب الشافعية والحنابلية والمالكية والحنفية. والشيء الذي يخضع لاسم “و”، مثل “الأوقية” التي تعتبر ضامنة لأقل المبلغ، قد جاء في كتاب “كشاف القناعة” عن متن الإقناع: “لو”. وإذا لم يتصدق منه نيئا، فإن أقل ما ذكر به اسم “أوقية” بنفس الاسم هو اللحم؛ فإن ما حل له أن يأكله ليس عليه كفارة، وعليه كفارة ما بقي، فإذا أتلفه وديعة عليه كفارة. وكذا من أهملها أو تعمد أكلها كلها. ولا مسؤولية على من لا يهمل ضحيته. تحدث العلماء: “إذا عين أضحية أو هدي ولم يبق شيء يذبحها فسرقها. وكذلك لو أوجبها وأوجبها بنذر ذبيحة أو ذبيحة”. فبين عنه كيف يكتفي بذلك، ثم قطع وسرق، فلا شيء عليه؛ لأنها أمانة في يده، ولم يهملها، ولم يضمن مثل الأمانة. “
إقرأ أيضاً:
حكم حلق الحلق قبل الذبح
وعند علماء المسلمين: لا يجوز أخذ شيء من شعر أو أظفار أو جلد من يذبح ذبيحة، سواء كان حجاً والدة لا. وبعد عشر ذي الحجة لا يبدأ رأسه، ولا جسده، ولا عانته، ولا شاربه، ولا لحيته، حتى يضحي. ويحرم على الرجل أو المرأة أخذ أي جزء من الشعر أو الأظافر أو الجلد أو أي جزء من سائر الجسم، وهذا ينطبق على الرجال والنساء الذين يضحون، إذا أرادوا الأضحية الشرعية. فلا ينالون شيئا حتى يضحوا عن أنفسهم وأهل بيتهم. وإذا أراد الإنسان أن يضحي عن نفسه أو والديه أو أهل بيته، فلا يزيل من أظفاره شيئاً. الشعر أو الجلد بعد أول الشهر حتى يتم الأضحية، وقد أمرنا النبي – صلى الله عليه وسلم – أن لا نأخذ شيئاً من الشعر أو الجلد أو الأظفار حتى تتم الأضحية. أما إذا أراد المضحي أن يتطيب ويأتي لـ أهله فلا بأس في ذلك، ومن المسلم به أنه لا يجوز أخذ غير هذا، أي أخذ شيء. من الجسم. مسموح.
في انتهاء مقالتنا تعلمنا حكم إعطاء لحم الجزار من الأضحية ولا يجوز استبدال أجر الذبائح بالذبائح، كما لا يجوز شرعاً. وتعلمنا هل يجوز جلد من يضحي بالحيوان والدة لا، وحكم الحلاقة. القطع قبل الذبح، وحكم أكل الأضحية كلها أو التصدق بها كلها، وحكم عدم إفساد الأضحية والتصدق ببعضها.
المعلق
- الأحكام الصغرى، أبو سعيد الخدري، عبد الحق الإشبيلي، الأحكام الصغرى، ٦٧٤،[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
- إسلام ويب.نت، 20/05/2024
- إسلام ويب.نت، 20/05/2024
- إسلام ويب.نت، 20/05/2024
- binbaz.org.sa، 20/05/2024
- الحج، 28-29
- موقع إسلامكا، 20.05.2024